السيد محمد الصدر

93

منهج الصالحين

( مسألة 366 ) لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة ، فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيداً ، لزم الفحص على الأحوط استحباباً . والمدار حصول الاطمئنان باليأس عن وجدانه . ولكن يجب الانتظار إلى نهاية المدة على الأحوط إذا لم تكن قد انتهت . ( مسألة 367 ) لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها . فإن كان الفحص قد حصل خلالها ، لم يجب تكراره . ( مسألة 368 ) لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في قتال ومن انكسرت سفينته . أو فقد بأي سبب كان . ( مسألة 369 ) يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص ، وإن كان النائب نفس الزوجة . ويكفي في النائب الوثاقة . ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد ولا بين العقد الدائم والمنقطع . كما لا فرق في الزوجة بين الأمة والحرة . ( مسألة 370 ) الطلاق الواقع من ولي المفقود أو الحاكم الشرعي ، تابع لأحكام الطلاق الاعتيادية . فإن كان طلاقاً لأول مرة كان رجعياً تجب فيه النفقة ، وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها . وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر ، فضلًا عما إذا مات قبلها . وأما بعد العدة ، فتنتفي هذه الأحكام كلها . هذا إذا كان هو الطلاق الأول . وكذا الطلاق الثاني إن كان قد طلقها قبل فقده مرة . وإذا كان طلاقاً ثالثاً كان بائناً . فلا رجعة ولا نفقة ولا توارث وكذا إذا كان قبل الدخول ، ولا عدة عليها فيه ، فلها أن تتزوج فوراً . ( فروع في عدة الطلاق ) ( مسألة 371 ) مر أن الزوج إذا كان ممتنعاً عن الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه ، رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما كان إعضالًا يجوز للحاكم الطلاق فيه مع طلب